الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
58
كفاية الأصول ( فارسى )
و أن أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لاجل الشك فى تحقق ما اعتبر فى التذكية شرعا ، كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك فى طروء ما يمنع عنه ، فيحكم بها فيما أحرز الفرى بسائر شرائطها عداه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا . الثانى : إنه لا شبهة فى حسن الاحتياط [ 233 ] شرعا و عقلا فى الشبهة الوجوبية